تعدّدت آراء الفقهاء في حكم حلق الشّعر لمن أراد الأضحية تبعاً لتعدّد أفهامهم للروايات الصحيحة
الواردة من هدي النبي -عليه
الصلاة والسلام- في المسألة؛ ومنها قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا رأيتم هلالَ
ذي الحجةِ، وأراد أحدكم أن يُضحِّي،
فليُمسك عن شعرِهِ وأظفارِهِ) حيث نتج عدّة ارآءٍ فقهيةٍ ويمكن إجمال أقوال العلماء على النحو
الآتي:
يرى كثير من الفقهاء أنه من الأفضل عدم أخذ شيء من شعر من أراد أن
يضحي في العشر الأوائل من ذي الحجة حتى لا يضحي
يضحي في العشر الأوائل من ذي الحجة حتى لا يضحي
ويلزم الإمام السيوطي بذلك ومعلوم من كثير من العلماء أن النهي الوارد في الحديث النهي
عن الشك وهذا هو
عن الشك وهذا هو
حكم التشريع في الأمر. من أجل الاستحسان يجب أن تظل جميع أجزاء الذبيحة مجانية. من
نار جهنم قال بحكمة أنه من
نار جهنم قال بحكمة أنه من
الأفضل التضحية لتقليد حالة المحرمات في وبناءً على هذا الفهم إذا كانت الذبيحة تقطع أو
تحلق الشعر قبل الأضحية فلن
تحلق الشعر قبل الأضحية فلن
يكون اللوم وتضحيته صحيحة ومقبولة بإذن الله تعالى.